المحقق النراقي
22
مستند الشيعة
الفصل الثاني فيما يكره ارتكابه وهي أيضا أمور : منها : عيب ما يشتري وحمد ما يبيع وإن كان صادقا . لاطلاق مرفوعة ابن عيسى : ( أربع من كن فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولم يدلس ، وفيما بين ذلك لا يحلف ) ( 1 ) . ورواية السكوني : ( من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يبيعن ولا يشترين : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذم إذا اشترى ) ( 2 ) ، وهي وإن تضمنت للأمر والنهي إلا أن الاجماع على عدم الحرمة عند الصدق يعين حملها على مطلق الطلب أو التخصيص بالكذب . ومنها : الحلف بالبيع والشراء - بل مطلقا - وإن صدق فيه ، لما مر ، ولأنه يذهب بالبركة ، كما نطقت به المستفيضة ( 3 ) . وروى الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ( ويل لتجار أمتي من لا والله بلى والله ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 153 / 18 ، الوسائل 17 : 384 أبواب آداب التجارة ب 2 ح 3 . ( 2 ) الكافي 5 : 150 / 2 ، الفقيه 3 : 120 / 515 ، التهذيب 7 : 6 / 18 ، المقنعة : 91 ، الوسائل 17 : 383 أبواب آداب التجارة ب 2 ح 2 . وهو في الخصال 1 : 285 / 38 . ( 3 ) الوسائل 17 : 419 أبواب آداب التجارة ب 25 . ( 4 ) الفقيه 3 : 97 / 371 ، الوسائل 17 : 420 أبواب آداب التجارة ب 25 ح 5 .